الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الشخص بفوائده الربوية لدفع ظلم

السؤال

هل يجوز دفع فاتورة مياه من الفائدة؟ علما أن الفاتورة ألزمنا بها بسبب خطأ من كهرماء وعلينا نحن تحمل الخطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرء أن ينتفع بالفوائد الربوية في خاصة نفسه أو من يعول، ولو كان الانتفاع في رد ظلم ودفع خطأ لأنه بذلك يحمي ماله، إلا أن يكون فقيرا محتاجا إلى ذلك فيأخذ منه بقدر حاجته، لأن المال الحرام يجب على حائزه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين لا الانتفاع به في خاصة نفسه.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 115482وما أحيل إليه من فتاوى خلالها فقد بينا فيها حكم الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني