الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين

السؤال

سؤالي: هل يجوز للزوجة أخذ الطفل معها لبيت أهلها وأنا لم أطلقها ؟يعني إذا ذهبت مغاضبة عند أهلها. هل لي الحق باسترجاع طفلي عندي بالبيت ما دامت لم تحصل على طلاق ولا حكم حضانة؟ أرجو الرد منكم وشكراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة كما أفتى به الرملي، وقد ذكر أهل العلم أنه تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين، فإذا كان الولد محتاجا لأمه وكانت تسكن مع الوالد في مدينة فلا يسوغ أخذه منها وذلك لأن مصلحة الولد مقدمة، وننصح الأبوين بالحرص على لم الشمل والتكاتف والتعاضد على القيام بحقوق الأبناء وتربيتهم.

وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:116521 ، 80199، 73318.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني