الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجلس إدراة شركة التأمين التعاوني هو وكيل عن المساهمين وشريك

السؤال

كنتم قد أشرتم في فتاوى كثيره متعلقة بمعاملات التأمين بمشروعية التأمين التعاوني وذلك لما فيه من التعاون على البر، وتفتيت المصائب استنادا على تبرع المؤمن له وعدم توقعه كسبا من هذا العقد،إلا إذا تحقق خطر معين. سؤالي هو: باعتبار هذا هو الحال في شركات التأمين الإسلامية وعقد التبرع هذا سنوي التجديد: في حال لم يتحقق الخطر على كل المتبرعين خلال هذه السنة، لماذا لا تستخدم كل التبرعات بالمثل للسنة الثانية عوضا عن المطالبة بإعادة التبرع ،حيث إن شركة التأمين الإسلامية لا تهدف لكسب المبالغ الطائلة من وراء هذه العقود كما هي الحال في عقود المعاوضات المحرمة المبنية على تعويض المال بمال؟ بصيغة أدق و أكثر واقعية، لماذا لا يحتسب المال المبذول خلال السنة لأصحاب الأضرار من إجمالي تبرعات السنة المنصرمة وتحصيله بنسب متفاوتة كتبرعات للسنة القادمة بالإضافة لمصاريف الشركة، عوضا عن تحصيل رأس مال ضخم قد يستخدم وقد لا يستخدم تبعا للأقدار والمستفيد الوحيد منه هو المؤمن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يحكم ذلك ويضبطه هو العقد الكائن بين المتبرعين وإدارة الشركة، وما ذكرته من أن المستفيد الوحيد من ذلك هو المؤمن غير صحيح، فمجلس إدراة شركة التأمين التعاوني يعتبر وكيلا عن المساهمين وشريكا أيضا في بعض عقود شركات التأمين التعاوني، فهو يضارب بأموال المساهمين ويوزع الأرباح حسب العقد، ففي بعضها توزع على المساهمين، وفي البعض الآخر تعاد إلى الصندوق، وهذا كله بحسب الاتفاق والتراضي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني