الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في بيع بيت لكتابي مالم يعلم أنه يتخذه لأمر محرم

السؤال

هل يجوز بيع المنزل إلى مشتر كتابي أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في بيع المنزل للكتابي ما لم يعلم أنه يتخذه لأمر محرم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود ويشتري منهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا ما فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 3545.

وأما لو علم كونه يتخذ المنزل لأمر محرم، فإنه لا يجوز بيعه له، وكذلك لو كان مسلما، وعلم أنه يريده لأمر محرم فلا يجوز بيعه له كذلك. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وروى ابن بطة أن قيماً لـسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني