الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصورة الجائزة وغير الجائزة لشراء سلعة عن طريق البنك

السؤال

إذا كان هناك من يريد أن يشتري سيارة عن طريق البنك، ثمن السيارة في المعرض 4 مليون ريال، سيشتريها البنك من المعرض، ثم يبيعها للمشتري ويقسط ثمنها عليه ولكن بزيادة قدرها 10% مثلا.
والسؤال: ما حكم شراء هذه السيارة من البنك؟ وما الفرق بين هذا البيع وبيع التقسيط؟
يرجى تفصيل الإجابة مع ذكر الأدلة الشافية إتماماً للفائدة.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع البنك للسلع له صورتان:

الأولى: أن تكون السلع مملوكة للبنك فيبيعها بالتقسيط، وهذا البيع جائز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية. ومن أهمها: أن يكون الثمن معلوماً، وألا تكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر في السداد، وألا يكون هناك شروط باطلة كاشتراط التأمين التجاري.

الثانية: ألا تكون السلع مملوكة للبنك، ويتقدم العميل للبنك بطلب شراء سلعة معينة، وهذه الصورة المعروفة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط لجوازها: أن يكون هناك وعد غير ملزم من المشتري للبنك بشراء سلعة معينة، ثم يقوم البنك بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة، ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري، أو الاحتفاظ بملكية المبيع.

ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتوى رقم: 119462.

فإذا توافرت الضوابط الشرعية فالمعاملة جائزة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني