الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الرفث المباح بين الزوجين

السؤال

أما بعد: هل يجوز تسمية الأعضاء التناسلية باسمها عند الجماع مع الزوجة؟ وهل هذا من الرفث أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من تسمية الأعضاء التناسلية باسمها بين الزوجين عند الجماع، وهذا القول من الرفث إلا أنه مباح بين الزوجين، فالرفث يطلق على كل قول يتعلق بالنساء، وقد يطلق على الجماع، قال ابن العربي في أحكام القرآن: الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء يقال رفث يرفث بكسر الفاء وضمها، وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. انتهي.

وراجع الفتوى رقم: 23508. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني