الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبرة في سعر المبيع بما يتفق عليه البائع والمشتري

السؤال

لدى والدي قطعة أرض عليها بيت قديم، اشتراه عندما كان يعمل في السعودية منذ زمن طويل، وتم الشراء عن طريق والدته، فقد أرسل لها المال وقامت بشرائه وقامت بكتابة ربع هذا العقار باسمها خوفا من زوجة الابن لاحقا، توفيت والدته، ثم أراد والدي إزالة الشيوع من العقار بشراء هذا الربع من الورثة وسلم القضية لمحام، إلا أن هذا المحامي بلاء حيث إن القضية استمرت أكثر من عشرين سنة ولم تنته. الآن وبعد وفاة والدي قمنا بتسليم القضية لمحام آخر ثقة، تم تثمين البيت على عهد المحامي القديم بمبلغ معين، إلا أنه الآن مع المحامي الجديد وبعد ارتفاع الأسعار أصبح السعر الجديد الضعف وأكثر. فهل يتم الشراء بالتخمين القديم - وقد قمنا بدفع مبلغ من المال لمخمن الدولة ليتم ذلك علما بأن التخمين ارتفع قليلا وتمت الموافقة - أو بالسعر الفعلي الجديد، علما بأن القضية قديمة ولولا تقصير المحامي لانتهت من فترة طويلة على التخمين القديم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال تلك القطعة التي كتبتها الأم باسمها من أن يكون ابنها- مالك القطعة - قد وهب لها ما سجلته باسمها أو لم يكن قد وهب لها ذلك.

فإن كان وهبها لها، ثم أراد شراءها من ورثتها وتم البيع والتراضي، لكن تأخر تسجيل ذلك قانونيا، فالسعر حينئذ على ما اتفق عليه وتم البيع به سابقا، ولا عبرة بتغير السعر لأن الإجراءات القانونية لا تأثير لها في صحة البيع .

هذا إن كان البيع قد حصل بالفعل، فإن لم يكن قد تم، وإنما حصلت المساومة وأجل إمضاء العقد إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وقد مات الأب، فالأمر إلى الورثة إما أن يمضوا في شراء القطعة من ورثة الأم، ويكون السعر ما يتفق عليه عند إمضاء البيع، سواء أكان ما كتب في الأوراق القديمة، أو كان أكثر منه أو أقل؛ لأن العبرة فيه بما يتفق عليه البائع والمشتري.

وأما إن لم يكن وهبها إياها فهي له، لأن الأم إنما هي مجرد وكيلة عنه في شرائها وتسجيل القطعة باسمها لا تاثير له في الملك.

لكن الذي يمكن أن يحقق في الدعاوي ويحكم بما صح منها إنما هو القضاء الشرعي.

وبالتالي فلا بد من رفع الأمر إليه إن لم يصطلح الطرفان على صيغة يتراضيان عليها.

وللمزيد انظر الفتاوي التالية أرقامها: 114998، 115802، 120366.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني