الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يهجر إحدى زوجتيه ويكلفها بخدمته ويسيئ معاملتها ويرفض تطليقها

السؤال

زوجي متزوج بأخرى من 8 سنين، ويهجرني أياما وأسابيع وحتى أشهر، وبدون عذر شرعي رغم طاعتي له فيما يطلب، فهو يكلفني أنا فقط بخدمته ولا يطالب زوجته بشيء، ويسيء معاملتي ويجرحني ويعيرني بهجره لي، وكثيرا ما يستثير رغبتي وبعدها يتركني، وزوجته مغربية وهو لا يستطيع معاشرتي، كما يقول لي رغم صحته الجيدة وأنا فقط لا يستطيع، أما زوجته الأخرى فهو يعاشرها وله محاولات الاستمناء باليد ومشاهدة الأفلام ويستطيع ذلك، أما أنا فلا، ويرفض الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في جواب سؤال سابق ورد إلينا منك ما ذكره الفقهاء من عدم جواز ترك الرجل وطء زوجته مدة تتضرر فيها، وأنه لا يجوز له ترك وطء إحدى زوجتيه ليوفر قوته للأخرى، ويجب على الزوجة خدمة زوجها فيما جرى به العرف أنها تخدم زوجها فيه على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا بالفتوى رقم: 43711، ولكن لا يجوز للزوج أن يأمر إحدى زوجتيه بخدمته ليريح الأخرى، ففي هذا نوع من الظلم، وما ذكر من جرح هذا الزوج لمشاعر زوجته وإساءته معاملتها وتعييره لها بهجره إياها، فكل هذا يتنافى مع ما أمر به من حسن معاشرتها، قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.

وإن كان يستمني بيده ويشاهد الأفلام الإباحية، فإن هذه من المنكرات، وراجعي في حكم الاستمناء الفتوى رقم 7170، وفي حكم مشاهدة الأفلام الإباحية، راجعي الفتوى رقم: 35048، وإن كان مقصود السائلة: أما أنا فلا، أي أنها لا تحب أن تفعل ذلك خوفا من الله فقد أحسنت.

وينبغي أن ينصح هذا الزوج برفق ولين بأن يتقي الله في نفسه وفي زوجتيه، ويعطي كل واحدة منهن حقها، فإن استقام أمره فذلك المطلوب، وإلا فلزوجته الحق في طلب الطلاق إن كانت متضررة ببقائها معه، فإن رفض طلاقها فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر ويزيل عنها الضرر.

وننبه إلى أن ترك الزوج وطء زوجته إن صحبته يمين فهو إيلاء، وإن لم تصحبه يمين فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء هل يكون إيلاء أو لا؟ وقد ذكرنا هذا الخلاف والراجح فيه بالفتوى رقم: 116349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني