السؤال
رجل صام في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر. فهل يفطر حسب توقيت البلد الذي سافر منه، أم البلد الذي حط فيه، علما أن الفرق بين البلدين هو أربع ساعات؟
رجل صام في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر. فهل يفطر حسب توقيت البلد الذي سافر منه، أم البلد الذي حط فيه، علما أن الفرق بين البلدين هو أربع ساعات؟
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعتبر شرعاً في بداية النهار أو نهايته بالنسبة للصوم هو مكان الشخص الذي طلع الفجر عليه فيه، أو غابت عليه فيه الشمس، ولا يعتبر النهار ولا الليل بالساعات ما دام النهار متميزاً عن الليل، وعليه فمن سافر من بلد صائماً حسب توقيت ذلك البلد، ثم وصل في ذلك النهار إلى مكان آخر، فالواجب عليه هو مراعاة الليل حسب توقيت أهل البلد الذي وصل إليه، ولا ينظر إلى توقيت المكان الذي سافر منه، لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى أن يأتي الليل، فقال جل من قائل: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}.
ولا شك أن من أفطر في مكان ما قبل غروب الشمس فيه مخالفة للأمر الوارد في الآية بالإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني