الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع صحيح ما دام تم بشروطه

السؤال

اشترى أبي من عمه قطعة أرض منذ 18 سنة، وكتبا عقدا بذلك، وكان الثمن بخسا، لذلك جاء ابن البائع اليوم يطالب أبي بالأرض بداعي أن أبي المشتري غش البائع انطلاقا من الثمن المذكور. وتم ترتيب لقاء بين البائع والمشتري وابن البائع المطالب بالأرض، فقال العم البائع لابنه إن البيع كان قاطعا وأن الأرض أرض المشتري إلا أن الابن لم يقتنع وبدأ يخاصم حتى في اأيه البائع، وقاطع المشتري أبي وأبناءه وأصبح يتهمه بالتزوير
حسب ما ذكرت لكم. فهل لكلام واتهامات هذا الابن مسوغ ؟أي هل هو على حق ؟
أنا ابن المشتري أقوم بعملية تسوير وتحفيظ الأرض المشتراة. فهل علي ذنب خاصة إذا خفي عني شيء من أمور هذا البيع أو غش؟ وعلى الرغم من أني سالت أبي مرارا عن صحة البيع فأجابني بقطعيته معللا ذلك أولا بالكتابة وثانيا بشهادة البائع أمام ابنه بأحقية أبي المشتري للأرض، وثالثا بعدم مطالبة هذا البائع بالأرض لطول هذه المدة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا اعتبار لدعوى الولد المذكور ما دام أبوه مقرا ببيع أرضه لأبيك، ولو كان حاباه في ثمنها وباعها له بثمن بخس، بل ولو كان أعطاه إياها هبة دون ثمن وقبضها فلا حرج عليه، وهي ملك له فلا حرج عليك في التصرف فيها بما تشاء من تحويطها وحفظها أو بيعها إن شئت، لكن ينبغي أن تراضي ابن عمك وتسترصيه ولو بدفع مبلغ إليه إن استطعت ذلك حفاظا على المودة وصلة للرحم، ليس من باب اللزوم وإنما من باب الإحسان.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 8552.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني