الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولى للزوج أن يمسك زوجته إن زنت وتابت

السؤال

لقد أرسلت سؤالا سابقا برقم: 2239774، وقد أحلتموني على أسئلة سابقة لم أجد ما يشفي غليلي فيها والسؤال مرة ثانية : جزاكم الله خيراـ عن الإسلام والمسلمين.
زنت الزوجة، وزوجها بعيد عنها في سفر لكسب العيش ثم أنجبت من هذا الزنا واعترفت لزوجها بذلك
والسؤال: الزوج يريد الستر عليها ـ لوجه الله عز وجل ـ وخصوصا بعدما أظهرت التوبة والالتزام، ولكن ما حكم استمرار العلاقة الزوجية الآن؟ هل تظل زوجة له بعد اعترافها بهذه الجريمة وبعد أن سامحها؟ أم ماذا يفعل وخصوصا بعد مضي 10 سنوات من فعلها لهذه الجريمة وله منها 4 أولاد؟.
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعتراف الزوجة لزوجها بهذه الجريمة الشنيعة لا يقطع علاقة الزوجية، فما لم يحصل بينهما طلاق أو خلع أو فسخ فهي زوجته، وما ولدت على فراشه فهو ولده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.

ولا يملك الزوج نفي نسب الولد إلا باللعان، قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. العمدة ـ1ـ431.

فإذا تيقن الزوج أن هذا الولد ليس ولده وأراد أن ينفيه فعليه أن ينفيه باللعان، ويعلم الزوج كون الولد ليس منه بأن تكون الزوجة قد ولدته بعد غياب زوجها عنها بأكثر من أقصى مدة للحمل، ويشترط لجواز نفي الولد باللعان أن يكون فور العلم بالولادة إلا إن كان هناك عذر في التأخير وهذا القدر يقدره القاضي، وانظر الفتوى رقم: 59172.

وإذا كانت هذه الزوجة قد ظهر من حالها التوبة الصادقة من هذه الجريمة، فالأولى لزوجها أن يمسكها ولا يطلقها، وعليه أن يسترعليها، مع الحرص على القيام بالواجبات في البيت وتجنب الغياب الطويل دون عذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني