الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم الامتناع عن الفراش ومراعاة ظروف الزوجة

السؤال

من الله علي و تزوجت حديثاً من زوجة أحبها و تحبني، ولكن بعد الزواج وجدت أنها كثيراً ما تمتنع عن الجماع بحجج كثيرة، فتارة تقول لي إنها تشعر بألم أثناء الجماع أو بعده، و تارة تقول إنها متعبة ومرهقة، وتارة تقول إنها ليست لها رغبة في ذلك، و تارة تقول إن بطنها يؤلمها، وتارة تطلب مني تقليل طعامي وتخفيف وزني لتوافق، وإن لم أفعل هذا تعبس في وجهي و ترفض حتى الحديث معي لساعات، و قد لجأت مؤخراً لهجرها في الفراش غاضباً منها لكثرة ما ترفض طلبي في الجماع وتحاول إجباري أن أقتصر على الجماع مرة واحدة يومياً، فنرجو بيان حكم هذه الزوجة أولا، وهل أعذارها ومطالبها شرعية؟ وثانياً: هل يلحقني إثم بهجرها في الفراش تأديباً لها لنشوزها وإعراضها عن طاعتي حينما أحتاجها؟ مما دعاني للقول بأنني سأتزوج عليها لأحصن نفسي، فهددت بطلب الطلاق، فهل هذا من حقها؟ علماً أنني أبيت أحيانا غاضباً عليها حتى أصبح، وأصبح غاضباً عليها حتى أمسي.
أفيدونا بالدليل من الكتاب والسنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر ـ سواء كان العذر شرعيا كصوم واجب أو حيض أو نفاس أو غير شرعي كمرض لا تطيق معه الجماع ـ فإن امتنعت لغير عذر فإنها تكون آثمة ناشزة، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 123651 , ورقم: 121332.

وعلى ذلك، فإن ما تعتذر به زوجتك من عدم الرغبة تارة وطلب تقليل وزنك تارة أخرى كل هذا ونحوه لا يعتبر عذرا مقبولا, فعليها أن تتقي الله وغضبه وعقابه وتكف عن مثل هذا وتؤدي لزوجها حقه عليها في الفراش طيبة بذلك نفسها، أما إن كانت تتأذى من الجماع أذى ظاهرا بألم تشعر به أثناءه، أو بعده بسببه، فيجوز لها حينئذ الامتناع إلى أن يتم العلاج, جاء في روضة الطالبين للنووي: ولو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع عن الوطء. انتهى.

وكما تطالب الزوجة بطاعة زوجها وعدم امتناعها عن فراشه، فإن الزوج أيضا مطالب أن يراعي ظروف زوجته وطاقتها وألا يبالغ في الإكثار من الجماع بحيث تتأذى بذلك, جاء في المبدع شرح المقنع: فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين. انتهى.

وجاء في شرح الزركشي على مختصرالخرقي: إذ عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان ما لم يضرّ بها. انتهى.

فإذا ثبت نشوز الزوجة وامتناعها عن فراش زوجها بدون عذر فعلى الزوج أن يقوم بنصحها ووعظها وتذكيرها بحق الله وحق الزوج, فإن لم تستجب فله هجرها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 40735, وراجع مراتب علاج النشوز في الفتوى رقم: 1103

وننبه على أن الزواج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة حق ثابت للرجل في كل الأحوال ما دام قادرا على العدل والقيام بحقوق زوجاته, ولا يجوز لزوجته أن تطلب منه الطلاق لمجرد زواجه بأخرى, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 125294 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني