السؤال
هل يجوز لإدارة الجمعية الخيرية أن ترهن ما تمتلك الجمعية من الموقوفات لقرض مال من جهة ما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوقف لا يجوز رهنه، وإنما الجائز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه، أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن، والشيء الموقوف لا يجوز بيعه فلا فائدة في رهنه.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه نحو أم ولد ومكاتب ووقف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يصح رهن ما لا يصح بيعه، كأم الولد، والوقف، والعين المرهونة، لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني