السؤال
هل يجوز أن يبصق الرجل اللعاب على فرج زوجته، علما بأنها راضية بذلك؟ وهل يجوز البصق على دبرها للاحتكاك بها من الخارج بدون إيلاج؟ وما حكم الشرع إذا كانت غير راضية بذلك؟ وهل يجوز أن يجبرها زوجها على هذا الفعل؟.
هل يجوز أن يبصق الرجل اللعاب على فرج زوجته، علما بأنها راضية بذلك؟ وهل يجوز البصق على دبرها للاحتكاك بها من الخارج بدون إيلاج؟ وما حكم الشرع إذا كانت غير راضية بذلك؟ وهل يجوز أن يجبرها زوجها على هذا الفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الفعل المسئول عنه جائز ما دام أنه برضا الزوجة ـ سواء كان على القبل أو الدبرـ لأن الأصل في مثل هذه الأمور الجواز ما لم يدل دليل على الحرمة والمنع ولا دليل هنا، لكن ينبغي التنبيه على أن الاستمتاع بالدبر من الخارج دون إيلاج ـ وإن كان مباحاـ كما بيناه في الفتوى رقم: 19292، إلا أنه ينبغي الحذر منه وعدم التمادي في ذلك، لأنه قد يؤدي إلى الوطء في الدبر وهومحرم، بل هو من كبائر الذنوب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 34015.
أما إن كان هذا الفعل -أعني البصاق- على هذه الأماكن بغير رضا الزوجة فإنه لا يجوز، لأن الجائز هو معاشرة الزوجة بالمعروف بما لا يؤذيها ولا تتضرر منه، فإذا أدى هذا الفعل إلى إيذائها، فإنه لا يجوز.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني