الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود التعامل مع أهل الزوجة النصارى

السؤال

قد أتزوج بفتاة مسلمة ولكن أمها مسيحية وانفصلت عن أبيها منذ الصغر، ولكن لها علاقة بوالدتها. فما حدود علاقتي مع والدتها ؟ وهل يجب علي الحذر على أولادي منهم أم لا؟
أرجو تفصيل كيفية معاملتي لهم وكذلك أولادي إن وجدوا علما بأنهم أسرة مسيحية متدينة متمسكة بالدين المسيحي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا يسر الله لك الزواج من هذه الفتاة فقد صارت أمها من محارمك على التأبيد ولا يؤثر في ذلك كونها نصرانية , وعليك بعد الزواج أن تعاملها معاملة حسنة طيبة هي وأولادها فقد صاروا أصهارك, واعلم أن معاملتك لهم بالحسنى لها أثر كبير في تحبيبهم في الإسلام ولفت انتباههم إلى النظر في محاسن هذا الدين العظيم دين الفطرة, كما أنه لو ساءت معاملتك لهم فقد يكون هذا سببا في تنفيرهم من الإسلام

واعلم أن صلة الرحم مطلوبة ولو كانت الأم كافرة، ففي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.

لكن إن خفت منهم أن يفتنوا زوجتك أو أولادك في دينهم أو أن يجرّوهم إلى فعل بعض المعاصي التي لا يتنزه عنها الكفار كالتبرج وشرب الخمر ونحو ذلك، فلا حرج عليك حينئذ في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على دين أهلك وولدك ولو كان ذلك بمنعهم من مخالطتهم بعض المنع أو كله على حسب الأحوال.

علما بأن صلة الرحم الكافرة غير واجبة على ما بيناه في الفتوى رقم: 53586. لكن ينبغي صلتها إذا رجي دخولهم في الدين.

جاء في فتح الباري ......والثاني: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا أيس منه رجوعا عن الكفر أو رجى أن يخرج من صلبه مسلم كما في الصورة التي استدل بها وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بالخصب، وعلل بنحو ذلك فيحتاج من يترخص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني