السؤال
هل يجوز أن تسمى الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية مع الدليل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقوانين الوضعية كما هو معروف من وضع البشر، وهي بذلك تقابل الشريعة الإسلامية بمعناها الخاص الكتاب والسنة التي هي من وحي الله تعالى.
وعلى ذلك فلا يجوز تسمية الشريعة بذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17453.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني