الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وطء الزوجة بعد الحيض وقبل الغسل

السؤال

نزل من زوجتي سائل داكن اللون، ثم بعده نزلت مادة لزجة بيضاء، فهل تعتبر حائضا؟ مع العلم أنني أظن أنني قد أدخلت مقدمة الذكر في فرجها.
جزاكم الله عنا خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

والسائل الداكن النازل من زوجتك يسمي كدرة، ويعتبر حيضا إذا نزل في أيام الحيض المعتادة لزوجتك، ولا يعتبر حيضا في غير أيام العادة، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها. انتهى.

والمادة البيضاء النازلة بعد الكدرة إن كانت ما يسمى القصة البيضاء فهي علامة على انقطاع الحيض والطهر منه في حال عد الكدرة حيضا وصفتها قد تقدمت في الفتوى رقم: 8482.

وما فعلته من إدخال مقدمة الذكر إن كان لم يتقدمه حيض فلا شيء عليك فيه، وإن سبقه حيض لم ينقطع أو انقطع ولم تغتسل زوجتك فأنت آثم إذا كنت تعمدت ذلك، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار، وإن لم يكن عمدا فلا شيء عليك، وأكثر أهل العلم على حرمة جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض وقبل الاغتسال.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم.

وقال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم في هذا خلافا، إلى أن قال: ولنا قول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {البقرة: 222}.

يعني إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس، ولأن الله تعالى قال في الآية: وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم، فشرط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 13492.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني