الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعزية أهل الميت ووسيلة التعزية

السؤال

في حالة الوفاة: هل من الواجب الذهاب إلى العزاء؟ أو يمكن عن طريق التليفون؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تعزية أهل الميت في مصابهم ليست من الواجبات لكنها من المستحبات التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. حسنه الألباني.

وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.

ولا يتعين الذهاب إلى المصاب لأجل تحصيل هذه الفضيلة، بل يمكن الاكتفاء بالمحادثة الهاتفية ونحوها مما جرى به العرف.

مع التنبيه على أن التعزية قد يعرض لها الوجوب إذا كان المعزَّى من الأرحام الذين تجب صلتهم، لأن ترك تعزيته يعتبر من القطيعة، والقطيعة محرمة, وحينئذ فيرجع في طريقة أدائها إلى العرف، فإن كان العرف قد جرى بالذهاب إلى المصاب فيجب الذهاب إلا إذا كانت هناك مشقة من بعد المكان ونحوه, أما إن جرى العرف بالاكتفاء بالهاتف ونحوه فلا حرج حينئذ في الاكتفاء بذلك, وراجعي الفتويين رقم: 40356, ورقم: 99518.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني