السؤال
هل يجوز لفتاة موظفة أن تضحي دون إذن أبيها؟ مع العلم أن أباها غير ملتزم ولا يصلي ـ أحيانا.
فأرجو من فضياتكم الرد بسرعة حتى تضحي.
هل يجوز لفتاة موظفة أن تضحي دون إذن أبيها؟ مع العلم أن أباها غير ملتزم ولا يصلي ـ أحيانا.
فأرجو من فضياتكم الرد بسرعة حتى تضحي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها عند الجمهور، كما قال خليل المالكي في مختصره في الفقه المالكي: سن لحرغير حاج بمنى ضحية لا تجحف.هـ.
وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار الخلاف في المسألة وذكر الأدلة في ذلك ثم قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره ولم يأت عنه أنه ترك الأضحى وندب إليها، فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها.هـ. وراجع الفتوى رقم: 6216.
فإذا لم تكن الفتاة محجورا عليها بسبب سفهها أو صغرها فليس عليها أن تستأذن أباها في الضحية ولا في الإنفاق وخصوصا فيما رغب الشارع فيه ولاسيما إذا كان غير ملتزم، ولا يصلي أحيانا.
قال ابن حزم في المحلى: لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج ولا بكر ذات أب ولا غير ذات أب وصدقتها وهبتها نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت.هـ.
وقال ابن قدامة في المغني: للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعارضة، واحتج لذلك فقال: ولنا قوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6}.
وهو ظاهر في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن.
وإنهن تصدقن ولم يسأل ولم يستفصل.هـ. ومن المعلوم أن الضحية في يوم العيد من آكد الأعمال المرغب فيها، فقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.
رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
وراجع الفتوى رقم: 70715.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني