السؤال
إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة وصلت الجمعة, هل تنوي فرض الجمعة، أم تنوي فقط صلاة الجمعة دون أن تنوي نية فرض الجمعة باعتبار صلاة الجمعة ليست فرضاً عليها، ثم إذا صلت الجمعة هل يجب عليها أن تعيد صلاة الظهر أم لا، وهل يستحب لخطيب الجمعة إذا خاطب الرجال أثناء الخطبة بقوله أيها الإخوة مثلاً بعد كل فقرة وفكرة, هل يستحب له أيضاً أن يخاطب النساء ويقول أيتها الأخوات، أم أن قوله أيها الإخوة يدخل ضمنها الرجال والنساء فيكتفي بذكر أيها الإخوة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة إجماعاً ولو صلتها أجزأتها صلاتها عن الفريضة إجماعاً، قال النووي: ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما فإن قيل إذا كان فرضهم الظهر اربعاً فكيف سقط الفرض عنهم بركعتي الجمعة (فجوابه) أن الجمعة وإن كانت ركعتين فهي أكمل من الظهر بلا شك ولهذا وجبت على أهل الكمال وإنما سقطت عن المعذور تخفيفاً فإذا تكلفها فقد أحسن فأجزأه كما ذكره المصنف في المريض إذا تكلف القيام والمتوضئ إذا ترك مسح الخف فغسل رجليه وشبهه وهذا كله بعد ثبوت الإجماع. انتهى.
وبه يتبين أن المرأة إذا صلت الجمعة فإنها تنوي ما ينوي غيرها لأنها اختارت أن تسقط فرضها بالأكمل وهو الجمعة ثم إن نية الفريضة لا تلزم على الراجح فلو نوى المصلي في الجمعة وغيرها الصلاة المعينة كالظهر أو العصر ونحو ذلك، أجزأته تلك النية ولم تلزم نية الفريضة، وعند بعض العلماء أنه لا يشترط تعيين الصلاة وإنما يكفي نية فريضة الوقت، ويراجع تفصيل ما ذكرناه في الفتوى رقم: 119040.
ولا يشرع للمرأة إذا صلت الجمعة أن تعيد الظهر بعدها وقد بينا حكم صلاة الظهر بعد الجمعة وأنه من الأمور المحدثة في الفتوى رقم: 119759، وأما كيفية مخاطبة الخطيب للمصلين وهل يخص النساء بلفظ يختص بهن أو لا فلا نعلم دليلاً من السنة يدل على أحد الأمرين، والأمر في هذا واسع فليفعل الخطيب ما يراه مصلحة في ذلك.
والله أعلم.