الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الأرملة سرا بلا ولي ولا شهود

السؤال

هل يجوز للمرأة تزويج نفسها وفق الشرع أم أرملة لثمانية أبناء أكبرهم في سن 26 وأصغرهم في سن 10 سنوات والدها غير متوفى ويعيش في مدينة أخرى وكبير في العمر قامت الأم بتزويج نفسها عند محامي بالسر وبقيت في منزل زوجها المتوفى ولم تخبر أبناءها وكل فترة يتصل بها من عقدت عليه وتذهب إليه ساعتين أو أكثر أو أقل ثم تعود لمنزلها وعندما قيل لها ثبتي زواجك في المحكمة رفضت بداعي أنها لا تريد أن ينقطع راتب زوجها المتوفى عنها أولاً) هل هذا الزواج صحيح وما حكمه
ثانياً) ماذا يمكن للابن الأكبر أن يتصرف إذا كان غير موافق ولا يعلم إذا كان جده يعلم أم لا لأنه عندما سأله قال له أنا غير موافق ولكن ليس بيدي حيلة.
ثالثاً) ما مصير الأبناء ولمن يعود حق الوصاية عليهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج المرأة المذكورة سرا إن كان المقصود منه أنه قد حصل بدون إذن وليها وبدون إشهاد عدلين وأن الحاصل إنما هو مجرد اتفاق بينها وبين الشخص المذكور بحضرة محام فهو زنا محض والعياذ بالله تعالى، وإن كان قد جرى عقد نكاح بدون علم أبيها مع إشهاد عدلين فهو باطل عند جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به لكنه يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو باشر عقده مَن يقلد أبا حنيفة وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 55989. والفتوى رقم: 47816.

وتوثيق النكاح لدي محكمة أو نحوها ليس بشرط فى صحة النكاح ولكن لا ينبغي التهاون فيه نظرا لما تقتضيه المصلحة من صيانة الحقوق وسد باب النزاع وبخصوص راتب الزوج المتوفى فإن كانت الجهة المانحة له قد صرحت بكونه ملكا للأولاد فهو لهم حتى يبلغوا السن المحددة من طرف تلك الجهة وإن كان هبة للزوجة مع اشتراط عدم تزويجها فالواجب مراعاة ذلك الشرط وبالتالي فلا يجوز لها قبضه ويجب عليها أن ترد ما أخذته بعد الزواج ، ففي دقائق أولي النهي للبهوتي الحنبلي: وإن دفع لزوجته مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا. انتهى

وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 43344.

والأحق بتزويج هذه المرأة هو أبوها إذا كانت له أهلية لذلك بأن كان سليم العقل ولا كلام لابنها ولا أثر لعدم موافقته ما لم يكن أبوها فاقد الأهلية ويكون الابن هو الأولى في ترتيب الولاية.وترتيب الولاية في النكاح قد تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 37333.

أما الولاية على الأبناء فمَن بلغ منهم عاقلا فأمره بيده ولا وصاية لأحد عليه ومن كان قبل البلوغ فجدهم لأبيهم هو وليهم فإن لم يكن لهم جد فتكون أمهم وصية عليهم إن كان الأب أو الجد قد جعل لها ذلك فإن لم تكن وصية عليهم وكان الأب قد عين وصيا فيكون وصيا لهم وإلا فمن أوصاه الجد فإن لم يكن هناك وصي فالقاضي هو الذي يتولي النظر في أمرهم ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28545.

كما تنتقل حضانة الأولاد بعد زواج أمهم إلى مَن هو أحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 73484، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني