السؤال
السؤال رقم: 2251626، يحتوي على ثلاث فقرات وصلني الرد على الفقرة الأولى ـ فقط ـ من فضلك أيها الشيخ ـ رد على الفقرتين: الثانية والثالثة، وجزاك الله خيرا مسبقا.2ـ لماذا لم يؤمر من تعجل بأن يرمي جمرات اليوم الأخير في أى يوم من الأيام الثلاثة الأولى للعيد؟ بمعنى: لماذا لا يرمي 21 حصاة المتبقية له في أي وقت ويأخذ مثل ثواب المتأخر؟. 3ـ لم أجلس اليوم الأخير للتشريق في منى لأرمي 49 فقط وليس سبعون؟ ولكنني فكرت في أن أرمي في ثاني أيام التشريق الضعف حتى آخذ ثواب السبعين، بالرغم من أنني متعجل، فقالوا لي لا تفعل، فلم أفعل واكتفيت ب 49 ـ كما قالوا ـ فهل هذا بدعة؟ أم من الممكن أن أفعل ذلك وآخذ مثل من يفعل ذلك من المتعجلين؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رخص الله لمن شاء من الحجيج في أن يتعجلوا فيخرجوا من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر ـ وهو ثاني أيام التشريق ـ ولا شيء عليهم في التعجل، بل حجهم تام، ومن تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر فقد أحسن، ويجب عليه رمى الجمار من الغد والتأخر ليبيت ليلة الثالث عشر وهو أولى، لموافقة فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى مبينا جواز الأمرين: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى { البقرة:203}.
فمن أراد تحصيل الفضيلة وفعل الأكمل فليبت بمنى تلك الليلة وليرم الجمار من الغد، وأما أن يرمي الجمار قبل وقتها ظانا أنه بذلك ينال نفس الفضل الذي يناله من بات بمنى وأكمل النسك على وجهه، فهذا غير صحيح، ولا يشرع، ولا نعلم قائلا من أهل العلم بمشروعيته.
والله أعلم.