الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجهضت جنينها في الشهر الثاني فماذا عليها

السؤال

لقد ارتكبت إثماً وأنا أستغفر الله كل يوم، مشكلتي أنني في عام 2004 كان لدي مشاكل كثيرة مع زوجي الذي عاش تقريباً كل حياته في فرنسا وغير متدين وصل إلى الضرب خارج البيت تدخلت السلطات الفرنسية وحكمت عليه بالخروج من البيت والمدينة التي أسكن فيها لمدة 18 شهراً، حاول الرجوع إلى البيت عن طريق الأهل وطلب السماح ووعدني أنه سوف يتغير في الأول رفضت وبعد تدخل الإمام في الصلح بيننا قبلت لأنني لدي ثلاثة أولاد منه فرجع إلى البيت دون أن تعرف السلطات ووقع الحمل وطلب مني زوجي أن أجهضه خوفاً ثم أجهضت في الشهر الثاني، فأريد فتوى عن مشكلتي وأرجوكم أن تبسطوا لي الجواب مثلاً فعلي غرة أو صوم شهرين متتاليين لا أعرف كيف وهل آكل في العادة الشهرية أم لا؟ جزاكم الله خيراً لكم وأتمنى الجواب منكم في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما أقدمت عليه من إجهاض هذا الجنين إثم عظيم يجب عليك المبادرة إلى التوبة منه، ويجب على زوجك أيضاً أن يتوب لأمره إياك بالإجهاض، وهذا الخوف الذي ذكرت لا يسوغ الإقدام على إجهاضه، وإذا حصل الإجهاض بعد تخلق الجنين لزمت فيه الدية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34817، والغرة قد فسرت في الحديث بالعبد أو الأمة، وهي تساوي عشر دية الأم أي خمساً من الإبل، لا يرث القاتل منها شيئاً.

وتلزم هذه الدية من باشر الإجهاض، فإن كنت أقدمت على ذلك بنفسك بشرب دواء مثلاً ونحو ذلك فالدية لازمة لك، وأما الكفارة ففيها خلاف بين أهل العلم وأكثرهم يوجبها، وفي التكفير خروج من الخلاف، وكفارة القتل هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا التتابع لا تقطعه الأعذار كالحيض مثلاً كما بينا في الفتوى رقم: 68490، فللحائض أن تأكل وتشرب أثناء دورتها ثم إذا انقطعت الدورة بدأت الصيام من جديد حتى تكمل الشهرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني