الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الاستمناء ومخالفة ابن حزم لجمهور العلماء بشأنه

السؤال

أنا شاب أعزب قرأت الآتي، وأرجو التعليق من سيادتكم عليه، ومما فهمته أن ابن حزم لا يقول بحرمة الاستمناء ويستدل بالقرآن الكريم، قال ابن حزم: فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجال ـ سواء سواء ـ لأن مس الرجل ذكره بيمينه مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح ـ بإجماع الأمة كلها ـ فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حرامًا أصلا، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {الأنعام:119}.
وليس هذا مما فصل، فهو حلال، لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة:29).
إلا أننا نكرهه، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا، فكرهته طائفة وأباحته أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن ابن حزم صحيح، فرأيه أن الاستمناء مباح، وخالفه جمهور العلماء، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 130812.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني