السؤال
أنا شاب أعزب قرأت الآتي، وأرجو التعليق من سيادتكم عليه، ومما فهمته أن ابن حزم لا يقول بحرمة الاستمناء ويستدل بالقرآن الكريم، قال ابن حزم: فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجال ـ سواء سواء ـ لأن مس الرجل ذكره بيمينه مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح ـ بإجماع الأمة كلها ـ فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حرامًا أصلا، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {الأنعام:119}.
وليس هذا مما فصل، فهو حلال، لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة:29).
إلا أننا نكرهه، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا، فكرهته طائفة وأباحته أخرى.