الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استثناء المنفعة في البيع

السؤال

بالإشارة إلى الفتوى رقم: 130873، أود أن تفيدونا في مسألة ما زال الشك قائمًا في الشق المتعلق بصحة وتمام الشروط الشرعية المتعلقة بصحة البيع على الصفة التي وضحتها في السؤال، وهي كما يلي:
سعر 350 وحدة.
تسبيق الدفع: 20 وحدة.
الانتظار حتى تعطي البلدية منزلًا لعمتي، لأحقيتها في منزل ذو طابع اجتماعي من إعانات الدولة، علمًا بأنها تلقت وعودًا لا ضمانات.
فالبيع قد استوفى الشرطين -الأول والثاني- والبيع لم يتم حتى الآن، لعدم استيفاء الشرط الأخير منذ قرابة عام ونصف العام.
وسؤالي هو: هل الشرط الثالث جائز شرعًا كشرط للبيع؟ علمًا بأنه يمكن ألا يتحقق، أي: لا تستفيد عمتي من البيت الاجتماعي. فما العمل في هذه الحالة؟ أهو الإقالة أم فسخ البيع، لعدم استيفاء الشروط الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الاتفاق الذي جرى بين أبيك ومشتري البيت هو أن العقد لا يتم إلا بعد حصول العمة على منزل يؤويها: فما تم بينهما هو مجرد وعد بالبيع والشراء، والبيع لم يتم بعد، لأنه لا يصح تعليقه. ويكون ما دفع من الثمن أمانة بيد البائع حتى يتم البيع.

وإن كان المشتري أذن له في التصرف فيه قبل تمام العقد، فهو قرض منه، ويصح الرجوع عن الوعد وعدم البيع سيما إن كان ذلك للحاجة المذكورة، وإعادة المبلغ الذي تم استلامه إلى صاحبه، لأن البيع لم يتم بعد وليس له حق الرفض.

وكذلك على فرض أن البيع قد تم واستثنى البائع منفعة المسكن بذلك الشرط، فيكون العقد باطلًا حتى على قول من يجيز استثناء المنفعة في البيع للجهالة في المدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا إلا أن تعلم ـ كما عند الترمذي وغيره.

وهذه الثنيا غير معلومة، لعدم تحديد الأجل فيها، والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون لصحة ذلك أن تكون المدة معلومة، وهي هنا مجهولة، لأنه لا يعلم متى ستمنح الدولة العمة مسكنا -وقد لا تمنحها ذلك أصلاً- فيكون البيع بذلك الشرط باطلًا. كما يقول ابن قدامه في المغني: أنه لا خلاف في بطلان اشتراط منفعة مجهولة، وإنما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني