السؤال
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بالعظام، فإذا استحال وجود الماء والورق أو نحوه ولم يكن موجودا إلا العظام، فهل يجوز الاستجمار بها؟ أم يظل المرء على نجاسة ويتيمم؟.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بالعظام، فإذا استحال وجود الماء والورق أو نحوه ولم يكن موجودا إلا العظام، فهل يجوز الاستجمار بها؟ أم يظل المرء على نجاسة ويتيمم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:66021.
وقد حمل بعض أهل العلم هذا النهي على الكراهة، جاء في الفتاوى الهندية على مذهب السادة الحنفية: وَيُكْرَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ.
وفي مواهب الجليل: للحطاب المالكي: وقال في الطراز ـ فيمن استجمر بعظم أو روث وأنقى: أجزأه.
ولذلك، فإذا اضطر المسلم لإزالة النجاسة بالعظم أو الروث أو اليد، جاز له ذلك ويمسح يده بالأرض حتى يزول عنها ما تعلق بها ويتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء بعد ذلك استعمله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الحديث رواه أحمد في المسند، وصححه الأرنؤوط.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني