الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بفعلك على سبيل الهبة الحقيقية

السؤال

أنا أم لثلاثة أولاد وبنتين، وولد متوفى من ثلاث سنين ونصف ولديه ولدان، وبناتي متزوجات وكل واحدة منهن رزقها الله بنتين، وزوجى متوفي منذ: 28 سنة، ولدي بيت ـ وهو عبارة عن بيت صغير وآخر كبير ـ في محافظة تختلف عن المحافظة التي أسكن بها، فأنا في العاصمة وأسكن في بيت بالإيجار وأعطي إيجار البيت الصغير لزوجة ابني وأطفاله، لأنهم يسكنون بالإيجار، وآخذ أنا إيجار البيت الكبير، ولا أعطي من هذا الإيجار أي شيء لبناتي، علما بأنهما تسكنان بالإيجار ـ أيضا ـ وأنا الآن أريد أن أجعل هذا البيت هبة من بعدي على النحو التالي: ربع البيت لأولاد ابني، والباقي يقسم قسمة متساوية بين بناتي، فهل هذا حلال أم لا؟.
أفتوني في هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب التسوية بين الأولاد في العطية وحرمة التفاضل بينهم خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة، وأما الأحفاد، فلا يدخلون معهم في ذلك على الراجح، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 4718، 77744، 112206، 46486.

وعلى ذلك، فلا حرج على السائلة أن تخص أبناء ابنها بشيء من المال، كما هو الحال في السؤال من تخصيصهم بأجرة البيت الصغير.

وأما مسألة الهبة التي تريد السائلة أن تقوم بها: فقولها ـ من بعدي ـ يدل على أنها تريد الوصية لا الهبة، والفرق بينهما أن الهبة تمليك في حياة السائلة، أما الوصية فبعد وفاتها.

فإن كان كذلك، فالوصية لا تصح لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو دواد وابن ماجه، وصححه الألباني.

وأبناء ابنك وراثون في صيغة السؤال.

وأما إن كنت تريدين الهبة حقيقة ـ بأن تملكيهم هذا البيت في حياتك، ويحوزونه ويتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه، ويكون نصيب كل واحد منهم لورثته إذا توفي ـ فلا حرج عليك في هذا، لأنك ستساوين بين ابنتيك في العطية، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 65717، 50206، 24508.

ثم اعلمي أن من توفيت عن بنتين، وولدي ابن من الذكور، وكان ابنها متوفى في حياتها، ولا إخوة له من الذكور هي أمهم، فلابنتيها الثلثان، ولولدي ابنها الباقي ـ تعصيبا ـ ولا شيء لأبناء بناتها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 27546.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني