الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل بين مصانع الذهب والتجار في منظار الشرع

السؤال

أعمل في مصنع للمجوهرات، وهذا المصنع يقوم بشراء الذهب نقدا من دون تأخير والمجوهرات المصنعة يقوم ببيعها كالآتي: يعطي هذه المجوهرات لأصحاب محلات المجوهرات(محلات مالك المصنع ) من دون شراء وأن ما سيباع من هذه المجوهرات سوف يتم تسديده عليه عند بيعه، وما لم يبع سوف يرجع إلى صاحب المصنع بمعنى ما صرف نحاسبك عليه وما لم يصرف فهو ملكك، مع العلم بأن المحلات لها حسابها والمصنع له حسابه.
السؤال: ما هو حكم هذا البيع؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المحلات لصاحب المصنع فالظاهر أن ما يكون بينهم وبين المصنع ليس شراء وإنما هو توكيل في البيع، فإن كان كذلك فما باعوه من الذهب أعطوه ثمنه وما لم يبيعوه ردوه إليه. ولا حرج في هذا إن كان هو المقصود.

وأما إن كان للمصنع ذمة مستقلة وللمحلات ذمة مستقلة وكل منهما يحاسب على ما عنده، وأصحاب المحلات يأخذون الذهب من المصنع إما على اعتبار النيابة عنه في بيعه بسعر محدد وما زاد فهو لهم فلا حرج في هذا أيضا، وما لم يتم بيعه من الذهب يرد إلى المصنع.

وأما إن كانوا يأخذون الذهب من المصنع على سبيل الشراء فلا يخلو الحال حينئذ من احتمالين:

إما أن يكونوا يشترونه حقيقة ويسلمونه الثمن لكنهم يشترطون عليه أن ما لم يبع منه يردونه عليه وهذا بيع صحيح لكن الشرط باطل، ولا يلزمه رد ما لم يبع من الذهب.

قال في الروض المربع من كتب الحنابلة: وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده.. إلى قوله. بطل الشرط وحده. يعني أن البيع صحيح والشرط باطل.

وإن كانوا يعقدون البيع لكنهم لا يسلمونه الثمن إلا بعد البيع فالعقد باطل، إذ يشترط في بيع الذهب التقابض بمجلس العقد ولا يصح تأخير الثمن وإلا بطل البيع وكان محرما.

والاحتمال الثاني: أنهم لا يعقدون البيع ويعلقون تمامه ومضيه على بيع الذهب وهذا فاسد إذ لا يصح تعليق البيع على شرط.

قال في الروض المربع أيضا: الثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا وكذا تعليق القبول. فهنا لا يصح البيع لذلك الشرط وهو أن البيع لا يتم إلا إذا بيعت السلعة.

وبناء عليه فينظر في تكييف العقد الكائن بين المصنع وأرباب تلك المحلات وفق ما ذكرناه.

وللفائدة انظر الفتويين : 3079، 125465.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني