الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من له مال لكنه يخشى نفاده فهل يأخذ من الزكاة

السؤال

فضيلة الشيخ: طلبت مني سيدة أن أرسل لفضيلتك هذا السؤال لأنه أختلف فيه:
سيدة مسنة مريضة مرضا مزمنا، لها ميراث وتنفق منه على نفسها ومن يخدمها، ومتزوجة وزوجها مسن على المعاش. مرضها المزمن يتطلب علاجا يوميا باهظ الثمن قيل لها أن تأخذ ثمنه من الزكاة حتى لو طال بها العمر حتى يكفي ما ورثته نفقتها الشخصية ونفقة من يخدمها لو طال بها العمر.
سألت عن أخذها الزكاة لنفقة علاجها فأجابها البعض يجوز والبعض الآخر لا يجوز.
ما هو الصواب من فضلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حد الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وإذا كانت هذه المرأة تجد ما تنفق منه على علاجها فليست داخلة في حد الفقر ومن ثم فلا تستحق من الزكاة، وليس توقع الفقر أو الحاجة في المستقبل بمبيح للأخذ من الزكاة حالا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، والزكاة تعطى لمن هو فقير حالا لا لمن يخشى أن يفتقر لاحقا وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني. رواه أبو داود.

وإذا كانت هذه المرأة غنية في الحال فلا حظ لها في الزكاة، فإذا قدر أنها لم تجد ما تستطيع أن تحصل به نفقات علاجها أو وجدت نفقات العلاج ولم تجد ما يسد بقية حاجاتها من طعام ومسكن ونحوهما من الضرورات فحينئذ يجوز أن تعطى من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني