الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء الخطيبة من فوائد البنوك على سبيل التخلص منها

السؤال

أعيش في بلد فيه البنوك الربوية, و بذلك فإن رصيدي تضاف إليه الفوائد الربوية, فلمن و كيف أخرجها؟ و هل يجوز لي أن أقدمها لخطيبتي حتى تجهز بها نفسها للعرس و تشتري ما ينقصها, مع العلم أن عائلتها غير قادرة مادية على تلبية بعض المتطلبات؟ و هل يجوز صرفها لبناء جامع أو مسجد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إيداع المال بالبنوك الربوية إلا إذا تعينت وسيلة لحفظ المال ونحوه مع عدم وجود البدائل المشروعة كالبنوك الإسلامية ونحوها، فإن تعينت البنوك الربوية جاز إيداع المال لديها للحاجة وتقدر الحاجة بقدرها. فإن كانت هنالك فوائد ربوية فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ومن ذلك بناء المساجد وعمارتها فيجوز صرفها في ذلك على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 62361.

ولا يجوز للشخص الانتفاع بها في خاصة نفسه أو من تلزمه نفقته كزوجته أو ولده إلا إذا كان فقيرا فيأخذ بقدر حاجته، والخطيبة إن كنت لم تعقد عليها بعد وهي فقيرة فيجوز لك أن تصرف إليها أو إلى والدها إن كان فقيرا تلك الفوائد، وأما إن كانت غنية أو تريد أن تدفع بذلك عن نفسك ما كنت تود فعله من مالك فلا يجوز لك صرف الفوائد إليها حينئذ، لأنها إذا كانت غنية فليست من مصارف ذلك المال، وإن كنت تريد الدفع به عن نفسك فقد انتفعت به في حاجتك ومصلحتك وفديت بها مالك وليس لك ذلك كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 129177، 3623، 131867، 34285.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني