الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر من المسائل الكبار التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم، والقول بالنقض هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح عندنا، وليس هذا موضع بسط الخلاف وذكر حجج العلماء في المسألة، ثم إن القائلين بالنقض اختلفوا في مسائل تتعلق بهذا الحكم، ومنها المسائل الواردة في الاستفتاء، ونحن نجيب عنها فنقول:
أولا، لا ينتقض الوضوء بالمس بغير الكف، فلو مس ذكره بساعده أو مرفقه لم ينتقض وضوؤه.
قال ابن قدامة في المغني: ولا ينقض مسه بذراعه وعن أحمد أنه ينقض لأنه من يده، وهو قول عطاء و الأوزاعي والصحيح الأول لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع بدليل قطع السارق وغسل اليد من نوم الليل والمسح في التيمم، وإنما وجب غسله في الوضوء لأنه قيده بالمرافق ولأنه ليس بآلة للمس أشبه العضد، وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه. انتهى.
ثانيا: مذهب الشافعية أن الوضوء لا ينتقض إلا بالمس بباطن الكف، ومذهب الحنابلة أن المس بباطن الكف وظهرها ناقض للوضوء، ومنشأ اختلافهم هو الاختلاف في فهم دلالة الحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء.
فاستدل الشافعية بقوله أفضى على أن النقض لا يحصل إلا بالمس بباطن الكف لأنه المفهوم من معنى الإفضاء لغة، واستدل الحنابلة على النقض بإطلاق اليد فإنه شامل لجميع الكف عند الإطلاق كما شملها عند الإطلاق في التيمم وحد السارق.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب مبينا مأخذ الشافعية: قوله: الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، معناه الافضاء باليد لا يكون الا ببطن الكف وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره. قال الشافعي رحمه الله في الأم: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما يقال أفضى بيده مبايعا وأفضى بيده إلى الارض ساجدا وإلى ركبتيه راكعا، هذا لفظ الشافعي في الأم ونحوه في البويطي ومختصر الربيع، وهذا الذى ذكره الشافعي مشهور كذلك في كتب اللغة. قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده ونحوه في صحاح الجوهري وغيره: وقوله: ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه معناه أن التلذذ لا يكون إلا بالباطن.انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني مبينا وجه قول الحنابلة مع الإشارة للخلاف: ولا فرق بين بطن الكف وظهره، وهذا قول عطاء و الأوزاعي، وقال مالك و الليث و الشافعي و إسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لو مسه بفخذه، واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ ] وفي لفظ : [ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء ] رواه الشافعي في مسنده. وظاهر كفه من يده والإفضاء اللمس من غير حائل ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف. انتهى.
وقد انتصر الشوكاني رحمه الله للقول بالنقض بباطن الكف وظاهرها فقال في شرحه للحديث المتقدم: وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء
قال الحافظ في التلخيص : لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها
وقال ابن حزم : الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها قال : ولا دليل على ما قالوه يعني من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. نتهى.
وقول الشافعية ومن وافقهم وإن كان قولا متجها وله قوة، ولكن الأحوط مذهب الحنابلة وهو القول بالنقض بالمس ببطن الكف وظهرها.
ثالثا: انتقاض الوضوء بمس حلقة الدبر محل خلاف بين أهل العلم، فالصحيح عند الشافعية أنه ناقض وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عن أحمد وهي التي مال ابن قدامة إلى ترجيحها وهي مذهب مالك وأبي حنيفة أنه غير ناقض.
قال ابن قدامة مبينا الخلاف وحجة كل من الفريقين: فأما مس حلقة الدبر فعنه روايتان أيضا إحداهما لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك. قال الخلال : العمل والأشيع في قوله. وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر لأن المشهور من الحديث : [ من مس ذكره فليتوضأ ] وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي إلى خروج خارج، والثانية ينقض نقلها أبو داود وهو مذهب عطاء و الزهري و الشافعي لعموم قوله : [ من مس فرجه فليتوضأ ] ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. انتهى.
وقول الجمهور بعدم النقض له قوة ولا يخفى باب الاحتياط.
والله أعلم.