السؤال
السؤال الأول : أملك مبلغا باليورو،علما أنني أعيش خارج منطقة اليورو. هل أزكي باليورو أو بالدينار ؟ السؤال الثاني : إخراج زكاة المال يكون على أساس المبلغ الإجمالي الذي دار عليه الحول، أو على الفرق بينه والنصاب؟
السؤال الأول : أملك مبلغا باليورو،علما أنني أعيش خارج منطقة اليورو. هل أزكي باليورو أو بالدينار ؟ السؤال الثاني : إخراج زكاة المال يكون على أساس المبلغ الإجمالي الذي دار عليه الحول، أو على الفرق بينه والنصاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ المال الذي يملكه المكلف نصابا وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا وجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والواجب زكاة جميع المال المملوك الذي تجاوز النصاب وحال عليه الحول، ولا يقتصر على زكاة المقدار الذي تجاوز النصاب بل يزكى جميع المال بإخراج ربع عشره أي اثنان ونصف بالمائة من مقدار هذا المال، ولا بأس أن تخرج زكاة اليورو بالدينار أو بأي عملة أخرى، وراجع الفتوى رقم: 127323.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني