الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام وعليكم ورحمت الله عندي سؤال من فضلكم 1-هل يجوز التعامل مع جمركي في إطار شراكة أي بالمعنى الصحيح أن نشترك بنسبة 50/50أنا أسافرلشتراء السلع والجمركي يتكلف بادخالها إلى الجزائر.-هل يجوز إرسال النقود عبر البنك في إطار التعامل التجاري الخارجي وشكراً3-هل يجوز اشتراء العملة الأجنبية في اليوم وإعطاء صاحبها الفلوس بعد أسبوع وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السؤال يحتاج إلى توضيح، وذلك لأن السائل لم يوضح فيه رأس المال الذي اشترك فيه هو والجمركي.
لكننا نقول: إذا كانت وظيفة الجمركي كجمركي وتسهيلاته لدخول البضاعة لها دور في الشراكة، بمعنى أنه يأخذ عليها نسبة من الربح فهذا لا يجوز، سواء كان مشاركاً مع ذلك في رأس المال أم لم يكن مشاركاً فيه.
وذلك لأن ما تأخذه الدولة من الموردين إما أن يكون في مقابل خدمات تؤديها الدولة إليهم، فلا يجوز للتاجر التهرب منها ولا يجوز للجمركي محاباته فيها، ولا الإغضاء عنه فيها، لأنها حق على صاحب البضاعة يجب عليه الوفاء به، وإعانته على التهرب منها لا تجوز، وإما أن يكون ما يؤخذ من الموردين ليس في مقابل شيء يقدم إليهم، فأخذ الجمركة منهم في هذه الحالة حرام، لأنها من المكس: وهو ما يفرض على التجار عند مرور بضائعهم على المنافذ، وهو من الغصب قال: في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها. وعليه فلا تجوز الشراكة بحال من الأحوال إذا كانت على نحو ما ذكرنا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني