الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الرجل لامرأته يا بنت هل يعد ظهارا

السؤال

هل قول للزوجة يابنت، وليس بنتي بنية ظهار يصير الظهار، وهل توجهك لكلمة من ألفاظ الكناية بنية الطلاق دون أن تؤشر يقع؟ وهل الأعداد لها علاقة بألفاظ الكناية مثل (1) وليس الواحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته (يا بنت) إذا كان يريد بذلك التلطف معها وتدليلها فهذا لا يدخل في الظهار، أما إن أراد بذلك تحريمها فهذا اللفظ كناية في الظهار وهو على حسب نية الزوج.

جاء في الموسوعة الفقهية: والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفا، ومثاله أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي فإن قصد أنها مثلها في الكرامة فلا يكون ظهارا ولا شيء عليه، وإن نوى به طلاقا كان طلاقا، وإن نوى به الظهار كان ظهارا. اهـ.

وأما بقية السؤال فلم يتضح لنا مراده فالرجاء التوضيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني