الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أخي يملك قطعة أرض أهداني جزءا منها 200 م عن طيب خاطر وعن طريق كتب مسجل باشتراط أن أقوم بدفع معاليم التسجيل لأرضه، كلها فقمت بذلك إلا أنه بعد سنوات أصبح يسيء معاملتي خاصة بعد علمه باعتزامي البناء على تلك الأرض. وفي أحد مهاجماته لي طلب مني استرجاع أرضه، مع العلم أني أحسن معاملته بالرغم من قسوته، ويبدو أنه ندم على هديته، فهل يجوز لي التمسك بالأرض؟ وهل يجوز لي عند قسمة الأرض المطالبة ب 250 م؛ لأن ثمن الأرض مختلف في نفس القطعة وهو ما يضمنه لي القانون عند القسمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في التمسك بما وهبك إياه أخوك من أرضه، ولا يجوز له التراجع عنه، سيما وأنك قد دفعت ثمن تسجيل الأرض كلها، والظاهر كونها معلومة محددة، وما يخص نصيبه من الأرض معلوم أيضاً، وهذا يسمى بهبة الثواب، وتأخذ حكم البيع أي أن أخاك باعك ذلك الجزء من أرضه بما دفعته عنه من رسوم التسجيل. جاء في تعريفها من شرح حدود ابن عرفة ما يلي: هبة الثواب.. عطية قصد بها عوض مالي... وحكمها حكم البيع. انتهى.

وهنا قد شرط عليك أخوك عوضاً مالياً عما وهبه لك، وهو دفع رسوم تسجيل الأرض كلها، ولو كانت الرسوم أقل من ثمن جزء الأرض فهو بيع، وعلى كل فلا يجوز لأخيك الرجوع فيما وهبه إياك ولك التمسك به، وأما المطالبة بأكثر منه فليس لك ذلك، ولو كان القانون يضمنه لك عند القسمة لاختلاف ثمن الأرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني