الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم شراء الأفاعي وبيعها بغرض المتاجرة؟ مع العلم أنها من الأنواع الأليفة وغير ضارة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع الحيات ونحوها من الفواسق، مداره على النفع، فإن كان فيها نفع كاستعمال جلدها أو إجراء التجارب عليها ونحو ذلك من أنواع الانتفاع فلا بأس ببيعها وشرائها وإلا فلا، وقد نقل عن أبي الليث كما في فتح القدير أنه يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية، وإن لم ينتفع فلا يجوز.

وأما إن كان ذلك لمجرد اقتنائها ترفها، فالأصل عدم الجواز فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا. رواه مسلم.. قال بدر الدين الزركشي: وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ. انتهى. نقله عنه في تحفة المحتاج. (9/337) وينظر: المنثور في القواعد. (3 /80).

وقال السيوطي: مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ. وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي. وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ. وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ. وَالْخِنْزِيرُ. وَالْفَوَاسِق. انتهى من الأشباه والنظائر صـ 280. وقال ابن قدامة: وما وجب قتله حرم اقتناؤه. انتهى. من المغني (11/ 2).

وراجع الفتوى رقم: 4255. وسبب التحريم هنا هو أنها لم تكن لها فائدة في عصرهم، وإنما هي ضارة ضررا محضا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

وبناء عليه، فيجوز بيع الحيات وشراؤها إذا كان الغرض من ذلك مشروعا وهو الانتفاع منها، وأما لاقتنائها زينة وعبثا وترفها فلا يجوز، ولا فرق بين أن تكون هذه الأفاعي سامة وغير سامة لعموم النصوص الشرعية الآمرة بقتلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني