الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقبل المساعدة من شخص يشك في حرمة ماله

السؤال

لدي صديق لا أعلم هل المال الذي اكتسبه حلال أم حرام؛ وذلك لأنه عرض علي المساعده في محنة، فهل أقبل أم لا؟ وعلى ما أعلم أنه كسب المال بطريقة ما ألا وهي أنه دخل في تعامل مع شركة أجنبية أي دخل كوسيط وتحصل على نسبة أي ربط بين شخص يشتغل معه بالشركة الأم التي يتبعها حتى القسم الذي يشتغل به يقول لم يعط العطاء للشركة إلا لأنها قدمت عطاء حسب المواصفات المطلوبة وبأقل سعر من الشركات الأخرى فهل أستطيع الاستدانة منه ؟ و بارك الله في مساعدتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلاحرج عليك في معاملة صديقك وقبول مساعدته أو الاستدانة منه، ولا يلزمك البحث والتفتيش عن مصدر ماله ما دمت لا تعلم كونه قد كسبه من حرام، بل إن البحث والتفتيش عن ذلك من التنطع المذموم والابتداع في الدين، فما علم المسلم أنه حرام اجتنبه، وما لا يعلم فلا يبحث ولا يفتش عن مصدره، بل يبني الأمر على الأصل وهو حل المال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم ، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء ، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 122645.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني