الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشتري سلعة من المعرض ثم يوكله في بيعها

السؤال

أنا أملك مؤسسة للبيع بالتقسيط، وطريقة عملي تتلخص في أني أمتلك السيارات عن طريق شرائها من معرض وأحصل على بطاقتها الجمركية، والسيارة تبقى في المعرض، وأسلم العميل البطاقة الجمركية، ويذهب لاستلام سيارته، ولكن بعض العملاء يوكل المعرض ببيع السيارة. فما الحكم في ذلك؟ وأيضا أنا أشترط مبلغا ماليا عند توقيع العقد وهو عبارة عن رسوم إدارية أو ما يسمى بأتعاب المكتب مع العلم أن السلعة التي أبيعها أملكها. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتوى سابقة أنه إذا كانت البطاقة الجمركية المذكورة تصف السيارة وصفاً مطابقاً للواقع فإن قبض البطاقة يعد قبضاً للسيارة باعتبار التخلية قبضاً شرعياً، ولو بقيت السيارة في مكانها عند البائع إذا رفع يده عنها وخلى بين المشتري وبينها.

قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال. وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض- فذلك يعتبر قبضاً حكماً على ظاهر الرواية: قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضاً.

وبناء على هذا الرأي فلا حرج في المعاملة المذكورة ولو كان المشتري سيوكل المعرض في بيعها نيابة عنه إذ له ذلك، ما لم يكن ذلك عن اتفاق ومواطأة في عودة السيارة إلى بائعها الأول.

وأما اشتراطك مبلغاً مالياً محدداً على المشتري يدفعه وتسميه رسوماً إدارية ونحوها، فلا حرج فيه ولو كانت السلعة مملوكة لك، إذا كان ذلك بعلم ورضى المشتري لا إذا كنت ستتوصل إلى هذا المبلغ بأن توهم المشتري أنك ستجري أموراً إدارية تستلزم أجرة ونحوها فهذا غش وتدليس محرم وأكل لمال الناس بالباطل، إن كان الواقع خلاف ذلك، والأولى أن تضع تلك الرسوم التي تشترطها مع الثمن الكلي للسيارة، وعلى كل فما اشترطه البائع على المشتري من مال يدفعه لإتمام البيع يعتبر من ثمن المبيع، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 96501.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني