الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر

السؤال

سمعنا أن الحديث الصحيح المتواتر ينسخ الآية القرآنية، وهناك شواهد على ذلك مثل زواج المتعة وغيره ولكن الاختلاف بين أهل العلم هو في أحاديث الآحاد هل تنسخ أو لا؟؟
على كل السؤال هو الحديث المختلف في صحته ينسخ الآية أو لا ؟؟ مثال ذلك آية الوصية مفروضة يقول ابن كثير: نسخت بحديث: لا وصية لوارث كما في تفسير قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. ومعلوم أن الحديث الأخير مختلف في صحته.
فأرجو بيانا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم هل ينسخ القرآن بالسنة الثابتة متواترة أو آحادية أم لا؟ وقد حقق الشيخ الشنقيطي في الأضواء أن الصواب جوازه ووقوعه لأن كلا من السنة الثابتة تواترا أو آحادا تعتبر وحيا فقد قال رحمه الله: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر، لأن الجميع وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. {البقرة: 144} الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية: عشر رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواترة.... وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما، لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما.

فقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {الأنعام: 145} الآية. يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح "بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين، لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل، كما هو واضح.

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب المراقي بقوله:

والنسخ بالآحاد للكتاب * ليس بواقع على الصواب

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث: لا وصية لوارث.، والعلم عند الله تعالى. اهـ.

واعلم أنه قد اختلف أهل العلم في المتعة هل أبيحت أولا بآية النساء ثم نسخت بآيات أخرى أو بالسنة أم أنها أبيحت بالسنة ونسخت بالسنة؟ وقد حرمت تحريما مؤبدا فذهب بعضهم إلى إباحتها بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. {النساء: 24}.

ثم نسخها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. {المؤمنون:5-7}. وكذلك آيات الطلاق والعدة والميراث وما أشبهها. وقيل إن الآية لا يراد بها نكاح المتعة وإنما يراد بها النكاح المعروف والأجر المذكور هو الصداق كما في قوله تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. {النساء: 25}....

قال ابن جزي في تفسيره: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. {النساء: 24}. قال ابن عباس وغيره: معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر، وهو الصداق كاملا. وقيل: إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة، وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل: نسختها وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. {المؤمنون:5}...اهـ.

وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا من حكم الزوجة عند أحد من المسلمين وقد حرم الله عز و جل الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين وليست المتعة نكاحا صحيحا ولا ملك يمين، وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريمها ونسخها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. {المؤمنون:5-7}. وأما قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. {النساء: 24}.

فروي عن علي رضي الله عنه قال: نسخ صوم شهر رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: نسخها الميراث... اهـ.

وقيل إن المتعة أبيحت بالسنة ونسخت بها وذلك لما أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح فتح مكة عن متعة النساء. وفي رواية أخرى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.

وفي رواية أخرى له عن سَـبُرة الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. رواه مسلم.

قال النووي في شرحه لهذه الأحاديث: والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستقر تحريمها. اهـ.

ونكاح المتعة على كل يعتبر من الأنكحة المحرمة بإجماع المسلمين إلا من شذ، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي وابن عبد البر وابن بطال والقرطبي وغيرهم. وروى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

قال الإمام ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر على تحريم نكاح المتعة. اهـ.

وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم عنها. اهـ.

وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها....

وقال الإمام الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. اهـ.

وقال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه.... اهـ.

ثم إن الراجح عند أهل العلم عدم تضعيف الحديث الذي ذكر السائل فقد قال الحافظ في الفتح: وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. وقال الترمذي حديث حسن وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي وعن أنس عند بن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدارقطني أيضا وقال الصواب إرساله. وعن علي عند ابن أبي شيبة ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث. ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. اهـ.

وقال الألباني في إرواء الغليل بعد بحث طرق الحديث: وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لا شك فيه بل هو متواتر..

وأما الحديث الضعيف فلا نعلم أحدا يقول بنسخه للقرآن، والقائلون بنسخ الحديث للآية لا يرون ضعفه وقد احتجوا به على نسخ السنة للقرآن.

قال شارح متن التنقيح: واحتج بعض أصحابنا أي على جواز نسخ الكتاب بالسنة بأنه نسخ قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بقوله عليه السلام: لا وصية لوارث. اهـ.

وقال القرافي في الفروق: ورابعها الكتاب بالسنة ولو آحادا على الصحيح خلافا لمن منعه إما لأن القطعي متن القرآن لا دلالته وإما لأنه لا مانع من نسخه بالآحاد وإن كانت دلالته قطعية كآية الاستقبال. نعم الحق أنه لم يقع إلا بالسنة المتواترة كجواز الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث. اهـ.

وقال الغزالي في المستصفى: وأما نسخ القرآن بالسنة فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا وصية لوارث. لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين إذ الجمع ممكن... اهـ.

واعلم أن ظاهر كلام ابن كثير أنه لا يرى الحديث ناسخا للآية. وقد ذكر في التفسير أنها نسختها آية الميراث فقال رحمه الله: يتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع. بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

ونقل عن ابن عباس، أنه قال في قوله: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. {البقرة: 180} نسختها هذه الآية: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7}. اهـ.

وقال في تحفة الطالب ردا على من يرى الحديث ناسخا للآية: وقول المستدل إن هذا الحديث نسخ قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَ‍قًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة: 180} غير سديد لوجهين:

أحدهما أن الناسخ لهذه الآية إنما هو آيات المواريث في سوره النساء: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. الآية والتي تليها وقوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً. {النساء:7} لأن الناسخ في الاصطلاح المتأخر هو الرافع لجميع أفراد ما دل عليه الخطاب الأول وهذا ليس كذلك فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين.

ولهذا قال أبو عبيد ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث.

قال أبو عبيد: وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث. ثم حكى أبو عبيد قوله في أنه هل تصح الوصية للأجانب؟ ثم قال: ثم اجتمع العلماء على القول بالصحة وبه نقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فقد تبين بهذا أن السلف رضي الله عنهم لم يجعلوا الآية أعني قوله: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ كلها منسوخة وإنما المنسوخ عندهم بعضها وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا بخلاف اصطلاحنا اليوم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني