الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوجة في الاستمتاع وحكم عزل الزوج عنها بغير رضاها

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات ولدي طفلة تبلغ سنتين من العمر، زوجي تعلق بفتاة (أعرفها) عن طريق الكلام معها على الهاتف بحجة أنها تستشيره في موضوع معين لدرجة أنه أصبح يرغب في الزواج بها، ولدرجة أنه أصبح يشعر أن حياته ناقصة من دونها (أي معي فقط)، وهو في الوقت الحاضر يعمل موظفاً، والمرتب الذي يأخذه من العمل لا يكاد يكفي لسد حاجاتنا. المشكلة أنه قد عزم على الأمر دون أن يلتفت للإمكانيات.أريد أن أسأل عدة أسئلة لو تكرمتم وأرجو منكم الإجابة مفصلة وأرجو ألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى:
أولاً- زوجي يرفض فكرة إنجاب أطفال آخرين الآن بحجة أن الوقت غير مناسب وأنا اعتقد أنه لا يريد الإنجاب خشية زيادة الإنفاق، ماذا أعمل؟؟
ثانياً-زوجي يقوم أثناء الجماع بالعزل كي يضمن عدم حدوث حمل وأنا أريد أن يحدث حمل وخاصة أن الأطباء أخبرونا أنه يجب أن كلما كان الحمل أسرع كان أفضل. ماذا أعمل؟ هل أطلب الطلاق؟؟
ثالثاً-ما هو حق المرأة في الجماع؟ هل صحيح أنه مرة واحدة في الحياة؟؟
رابعاً-هل من الأفضل لو تكلمت أنا أو أحد من طرفي مع الفتاة التي يفكر فيها زوجي بهدف إقناعها بالعدول عن التفكير في زوجي؟
خامساً-أنا أصلا لا أتحمل فكرة الزوجة الثانية والوضع المعيشي لزوجي لا يسمح بهذا الأمر في الوقت الحالي، فهل يكون على إثم لو أقنعته بإلغاء هذا الموضوع من تفكيره ولو مؤقتاً؟
سادساً- هل يحق لزوجي أن يضغط على العائلة ماديا بهدف التوفير لموضوع الزوجة الثانية؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإنجاب من أعظم مقاصد الزواج وهو حقّ مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه ، كما بينّاه في الفتوى رقم :31369.

والراجح أنّه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا برضاها، قال ابن قدامة: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

وأما حق الزوجة في الجماع فالراجح أنه واجب لها بقدر حاجتها وقدرة زوجها، وهو اختيار ابن تيمية، قال في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

واعلمي أنّ من حقّ زوجك أن يتزوج ما دام قادراً على الزواج بشرط مراعاة العدل بينكما ولا يجوز الاعتراض على مشروعية هذا الأمر، أما عدم القبول بمعنى الغيرة فهذا أمر فطري لا تسلم منه المرأة ولا حرج فيه ما لم يحملها على فعل ما لا يجوز، و لا نرى لك التكلم مع تلك الفتاة لإقناعها بالعدول عن قبول الزواج منه، لكن لك إقناع زوجك بالعدول عن الزواج.

ومن حقّك مطالبته بالإنفاق عليك وعلى ابنته بالمعروف، ولا يجوز له التضييق عليكم في النفقة سواء كان بغرض الزواج ثانية أو غير ذلك، قال تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6} وقال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {الطلاق: 7}.

فالذي ننصحك به أن تناصحي زوجك وتطالبيه بمعاشرتك بالمعروف، فإن أبى ومنعك من حقوقك ما تتضررين به فمن حقّك طلب الطلاق، لكن ننصحك بعدم التعجل في طلب الطلاق فإن قدرت على الصبر على تلك الحال فهو أولى، وإلا فينبغي أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك وتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين.

ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنّه قريب مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني