الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقديم الشركات هدايا لترويج البضائع

السؤال

تقوم شركات الأدوية بتقديم هدايا للأطباء ما الحكم فيها إذا كانت بعلم صاحب المستوصف مع العلم أنها تكون في إحدى هذه الصور - هدية عليها اسم المنتج كدعاية له-هدية للطبيب كشكر له على اقتناعه بالدواء ووصفه للمريض عند حاجته له فقط ومراعاة مصلحة المريض أولا- بعض الشركات تقدم عرضا معينا أو نسبة معينة عند وصف عدد معين من المنتج دون اشتراط وقت معين- هدية على دراسة قام بها الطبيب لصالح الشركة مع العلم أنها تكون على منتج يقوم الطبيب بوصفه قبل هذه الدراسة - العزائم التي تقوم الشركات بدعوى الأطباء لها للدعاية لمنتجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الهدايا التي سألت عن حكمها، والتي تقدم تارة في صورة هدية عينية، وتارة أخرى تقدم في صورة دعوة تكريم ونحوها إذا كان الغرض من تقديمها هو ترويج هذه الأدوية، وإطلاع الناس عليها بما لا غش فيه، ولا تدليس، وكان مقدم هذه الهدية يأمن من أن يحابيه الأطباء من أجل ما قدم إليهم، فيكتبون عن الأدوية مواصفاتٍ غير حقيقية، فلا حرج في تقديم هذه الهدايا حينئذ بالضوابط المذكورة، وذلك لأن الأصل في الإهداء الجواز، بل الاستحباب جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.
أما في الحالة الثانية: وهي كون الغرض هو الترويج، ولو بغير الحق، فإن الهدية هنا تأخذ حكم الرشوة، ومن المعلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب، ويستوي في إثمها آخذها ودافعها والوسيط بينهما.
أما دفع أجرة لطبيب قام بدراسة معينة، فلا حرج فيه لأن هذا عمل مباح قام به، فلا حرج عليه إذا في أخذ الأجرة مقابله، كما لا حرج على من دفعها إليه عوضا عن العمل الذي قدم إليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني