الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخ إن باع ملك أخيه بغير إذنه فلم يسامحه هل سيحاسب يوم القيامة

السؤال

لدي أخ شقيقي تصرف في منزل ملك لي وباعه بدون علمي ورضائي. هل إذا لم أسامحه يحاسب به يوم القيامة أم أن الإخوة الأشقاء ليس بينهم حساب يوم القيامة مثل الوالدين؟ فأرجوكم لا تهملوا رسائلي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأخيك أن يتصرف في مالك دون إذنك ببيع أو غيره وتصرفه باطل ما لم تقره وترض به ويسميه الفقهاء تصرف الفضولي.

قال البابرتي في كتابه العناية شرح الهداية: من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد، لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية.

وقد اختلف القائلون بجواز بيع الفضولي في إباحة القدوم عليه أو منعه، حيث قال الحطاب في مواهب الجليل -نقلاً عن القرافي في قواعده- ما نصه: على القول بصحة الفضولي هل يجوز الإقدام عليه؟ ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي، وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر. انتهى.

وهذا مقيد بالمصلحة أما بلا مصلحة للمالك فحرام.

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: بيع الفضولي بلا مصلحة لربه حرام وإن باعه خوف تلفه أو ضياعه فغير حرام بل ربما كان مندوباً. انتهى.

وعلى القول بحرمته لما فيه من الاعتداء على حق الغير والتصرف فيه دون إذنه فإن مرتكبه سيحاسب عليه ولو كان أخاً أو غيره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

لكن ينبغي لك مسامحة أخيك فيما فعل لحق الأخوة والقرابة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني