السؤال
هل يجوز للقائم علي أمر كفالة اليتيم بجميع نواحيه أو معظمها بالجمعية الشرعية أو غيرها أخذ أجر يسير ان كان هناك فائض وإلا فلا؟
هل يجوز للقائم علي أمر كفالة اليتيم بجميع نواحيه أو معظمها بالجمعية الشرعية أو غيرها أخذ أجر يسير ان كان هناك فائض وإلا فلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعامل في مال الأيتام بتنميته وتعاهده دون ولاية أو وصاية له أن يأخذ على ذلك أجرا مطلقا، سواء كان هنالك فائض في الربح أم لم يكن لأن الأجرة يستحقها بالعمل في ذلك المال عوضا عن جهده كما بينا في الفتوى رقم: 3699.
وأما ولي أمر اليتيم أو وصيه فليس له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا إلا إذا كان فقيرا فله أن يأكل منه بالمعروف أو يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته بالمعروف.
قال صاحب الروض: ويأكل الولي الفقير من مال موليه؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا.. انتهى. مختصرا.
وجاء في الإنصاف في قوله: "إذا احتاج" الصحيح من المذهب أنه لا يأكل من مال المولي عليه إلا مع فقره وحاجته.
وقال ابن عقيل: يأكل وإن كان غنيا قياسا على العامل في الزكاة.
وبناء عليه، فالعامل في مال اليتيم غير وليه أو وصيه كعمال الجمعيات الخيرية التي تتولى رعاية أموال اليتامى لا حرج عليهم في أخذ أجرة على عملهم في ذلك المال، وأما ولي اليتيم ووصيه فليس لهم اخذ أجرة أو غيرها إلا عند الحاجة كما بينا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني