الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الفوائد لمصلحة المسجد

السؤال

نعيش في دوله أجنبيه للدراسة، والجامعة التي ندرس بها هي الممولة لمصاريف الدراسة والمعيشة .
المرتب الشهري الذي تمنحه لنا الجامعة ينزل في حسابي في البنك والبنك يعطي فائدة كما نعلم على الأموال الموجودة في الحساب.
علما بأنه يجب أن يحول مرتبي على بنك ولا يمكن استلامي له بيدي, ثانيا: أفضل ترك المال في البنك مخافة السرقة أو ضياع المال.
ما حكم هذا المال؟
وإذا كان حراما ماذا أفعل في هذا المال. هل أضعه في الجامع القريب من سكني أم أعطيه لبعض المتسولين (أجانب وغير مسلمين وعادة يكونون أناسا يعانون من مرض عقلي أو جسدي)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي في فتاوى سابقة، وذكرنا أن الأصل منعه إلا إذا دعت لذلك ضرورة، فيجوز حينئذ تحويل الراتب إلى البنك الربوي، ولو تسنى جعل الحساب جاريا بحيث لا تحصل فوائد ربوية كان ذلك أحسن، وينبغي ألا يترك المال في البنك فوق قدر الحاجة تفاديا لانتفاع البنك به، ولكن متى دعت الضرورة لبقاء هذا المال في البنك جاز، والواجب إذا حصل شيء من الفوائد الربوية على هذا المال أن يتصرف فيها بجعلها في مصالح المسلمين أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، والأولى أن تسد بهذا المال خلة الفقراء من المسلمين.

وعليه؛ فلو دفعت هذه الفوائد في المسجد القريب لم يكن في ذلك حرج، وهو أولى من دفعها إلى الفقراء الكفار وإن كان ذلك جائزا لأنه من أبواب الخير، ولتراجع للفائدة حول هذه المسألة الفتوى رقم: 126602، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني