الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما إذا خفي قصد الزوج في كناية الطلاق

السؤال

عندي سؤال في نقاش لي مع زوجي عبر التلفون كنا نتحدث، فكنت أساله لماذا قال لي كذابة؟ المهم بدأت أتحدث فبدأت اقول له أنا التي أستحق هذا؛ لأني دائما أحترمك وأعمل لك قيمة عند عائلتي حتى الأشياء التي عملتها لي والكلام الذي قلته لي وكان قصدي الاتهامات، والكلام الجارح والمشاكل التي كانت بيننا عمري ما قلتها لعائلتي. فأجابني إن قلت لعائلتك معناها حياتك انتهت وانهدمت، أو قال لي إن قلت لعائلتك فحياتك انهدمت. فهل هذا طلاق معلق؟ علما أنني صحيح لم أقل لعائلتي شيئا عن الذي قاله لي، لكني قلت لواحدة من أخواتي فقط، وهو لايعرف أنني قلت لواحدة من أخواتي، إضافة أن من خلال نقاشي معه تبين أنه لا يقصد بالجملة هذه الطلاق أبدا، بل يقصد أن تدخل العائلة ينهي الحياة الزوجية بين الزوجين ويهدمها. أنا بصراحة لم أسأله عن قصده لكن من خلال المناقشة تبين منطقيا أن هذا هو قصده. أرجوكم ساعدوني لأنني سأصاب بالجنون، فأنا موسوسة خصوصا في الموضوع هذا، وهل يجب علي أن أساله عن قصده وإلا أكون آثمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا اللفظ من زوجك يعتبر كناية طلاق قد علقها على إخبارك لأهلك، وما دمت قد أخبرت بعض أهلك بما حدث فعليك حينئذ أن تسألي زوجك عن قصده من هذا اللفظ. هل قصد به إيقاع الطلاق أم قصد به أمرا آخر؛ لأنه وحده هو الذي يعلم حقيقة قصده، فإن كان لا يقصد به الطلاق فلا يقع الطلاق لأن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما بيناه في الفتوى رقم: 26937.

وقد نص أهل العلم في بعض مسائل الطلاق أنه إذا خفي قصد الزوج فإنه يُسأل عن قصده ففي المدونة: قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: اعتدي، أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك؟ قال: الطلاق لازم له إلا أنه يُسأل عن نيته كم نوى. انتهى.

مع التنبيه على أن مبنى اليمين على نية الحالف كما بيناه في الفتوى رقم: 49225 .

فإن كان مقصد زوجك من هذه اللفظة إيقاع الطلاق فحينئذ ينظر أيضا إلى من قصدهم قوله "أهلك" فإن كان يقصد أشخاصا معينين كالأبوين مثلا فيتعلق اليمين بإخبارهم فقط دون غيرهم، أما إن كان يقصد جميع أهلك فحينئذ يقع الطلاق بإخبار أي أحد منهم إن كان قصده بهذه الكناية إيقاع الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني