الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصدق بالفوائد على الابن ليتزوج بها

السؤال

هل يجوز مساعدة الابن في زواجه بمبلغ أصله فائدة بنكية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من تعاطى سبب حصول الفوائد الربوية أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا، وأن يقلع عن ممارسته فورا، وأن يتخلص من الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة، وهي ما كان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك أو وإعطائه الفقراء والمساكين.

وإذا كان الابن الذي يريد الزواج من الفقراء أو المساكين الذين يجوز التصدق عليهم جاز التصدق عليه بهذا المال تخلصا منه.

قال النووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني