الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التأمين الادخاري في منظار الشرع

السؤال

سؤالي في المعاملات الشرعية المالية: ظهر في الآونة الأخيرة التأمين الادخاري، وتقوم به شركات تأمين تابعة لبنوك تجارية أو شركات تأمين مستقلة، وهو معروض على الآن و أراه فكرة جيدة اقتصاديا ولكن الأهم أن تفتوني بشرعية المعاملة وهي: أقوم بادخار أقساط شهرية أو ربع سنوية متساوية إلى الشركة، وتقوم باستثمارها في أنشطة تجارية شرعية كالأسهم أو العقارات بعيدا عن البنوك والفوائد المشكوك فيها. والأقساط تكون لمدة متفق عليها سلفا عشر سنوات كمثال، وبعد انتهاء العشر سنوات أسترد الاقساط التي دفعتها بالكامل بالاضافة إلى الارباح المحققة عنها، ولكن يوجد جزء تأميني في الوثيقة على الحياة أي فى حالة وفاتي قبل انتهاء الوثيقة تدفع الشركة مبلغا ماليا كمقابل تأمين على الحياة، وأخبرني موظف شركة التأمين أن هذه المعاملة تعتبر كالتأمين التكافلي أي لا خطأ فيها. كما أن الأقساط مستردة وليست مستهلكة كباقي وثائق التأمين الأخرى. فهل هذة المعاملة شرعية أم لا؟ أرجو الشرح بالتفصيل مع توضيح الفرق بين المعاملة التأمينية الشرعية وغير الشرعية؟ أرجو أن أكون وفقت فى شرح المعاملة وواثق من أنكم على دراية بها من قبل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة تأخذ الأقساط وتستثمرها فيما هو مشروع كما ذكرت، لكن العقد يتضمن شرطا مفاده أن الشركة ضامنة لرأس المال وما دفعت إليها من أقساط. وهذا غير جائز. وقد بينا شروط المضاربة الجائزة في الفتوى رقم: 7163.

وبناء عليه فهذ المعاملة مضاربة محرمة لضمان رأس المال فيها كما بينا في الفتوى رقم: 5160.

ووثيقة التأمين على الحياة لاتزيدها إلا فسادا وحرمة لأن الشركة تقوم مقام المضارب، وإذا ضمنت مبلغا محددا عند وفاة رب المال فيكون ذلك الشرط محرما كما لوشرطت له ذلك في حياته، وتؤول المعاملة إلى كونها قرضا بفائدة وهذا هو الربا.

يقول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.

ولمعرفة حكم التأمين على الحياة انظر الفتوى رقم: 17615.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني