الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن ابن وبنتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2
۞- إضافات أخرى : أعطتنا المتوفاة مبلغ 20000 جنيه قبل الوفاة بشهر ونصف لي. فما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ابن وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11}. فتقسم التركة على أربعة أسهم , للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .

وأما المبلغ الذي ذكر السائل أن المتوفاة أعطته له فلم يبين لنا السائل هل أعطته له في حال مرضها المخوف أم في حال صحتها، وهل هو من ورثتها أو ليس وارثا لها؟ وهذا كله له أثر في الجواب. ونقول اختصارا إن أعطته له في مرضها المخوف فهذه الهبة تعتبر وصية، فتمضي في حدود الثلث ولغير وارث كما نص عليه الفقهاء.

قال ابن قدامة في المغني: وإن كان في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء. اهـ.

فإن كان المبلغ لا يزيد على ثلث تركتها, وكان هو ليس من ورثتها فالوصية ماضية, وأما إن كان المبلغ يزيد على ثلث تركتها فلا يمضي إلا قدر الثلث ويرد الباقي إلى الورثة, وأما إن كان وارثا لها فلا يمضي شيء من الوصية إلا برضا الورثة لأنه لا وصية لوارث ويرد المال إلى التركة, وانظر للأهمية الفتوى رقم: 2331 والفتوى رقم: 28174 والفتوى رقم: 101286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني