الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في حصول الحدث لا يوجب الطهارة

السؤال

في الصباح وجدت في ملابسي الداخلية بقعة جافة صغيرة جدا، وليس هناك أثر على رأس القضيب، فشككت هل خرج من ذكري شيء؟ أم هي بقايا صابون أو شيء آخر؟ فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت شاكا في هذا الذي وجدته في ثوبك هل هو حدث أو لا؟ فلا يلزمك شيء، لأن الأصل عدم الحدث، والشك في حصول الحدث لا يوجب الطهارة، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ قوله: ومن تيقَّن الطَّهارة وشَكَّ في الحدث أَوْ بالعَكْسِ بَنَى على اليقينِ ـ يعني: إِذا تيقَّن أنه طاهر، وشك في الحدث فإِنه يبني على اليقين، وهذا عام في موجبات الغُسل، أو الوُضُوء.

مثاله: رجل توضَّأ لصَلاةِ المغرب، فلما أذَّن العِشَاء وقام ليُصلِّي شَكَّ هل انتقض وضوءُه أم لا؟.

فالأصل عدم النَّقضِ فيبني على اليقين وهو أنه متوضِّئ.

مثال آخر: استيقظ رجلٌ فوجد عليه بللاً، ولم يرَ احتلاماً، فشكَّ هل هو منيٌّ أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشَّكِّ.

ولو رأى عليه أثر المنيِّ وشكَّ هل هو من الليلة البعيدة؟ أم القريبة؟ يجعله من القريبة، لأنها مُتيقَّنة، وما قبلها مشكوك فيه، ودليل ذلك: حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ في الرَّجُل يجد الشيءَ في بطنه، ويُشْكِلُ عليه: هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: لا ينصرف حتى يسمعَ صوتاً، أو يجد ريحاً.

وفي حديث أبي هريرة: لا يخرج ـ أي: من المسجد ـ حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً ـ مع أن قرينةَ الحَدَثِ موجودةٌ، وهي ما في بَطْنِهِ من القرقرة والانتفاخ. انتهى كلامه ـ رحمه الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني