الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أود أن أسأل عن إخراج زكاة المال، مع العلم أن قيمة جرام الذهب سبعة وخمسون دينارا للجرام الواحد، وعليه فالنصاب هو: 4845.000ـ دينار ليبي، فهل إخرج الزكاة عن هذه القيمة، أو عن ألف دينار، فلوكان عندي مائتا جرام من الذهب، فكيف يتم إخراج الزكاة بالقيمة النقدية؟.أفتوني في هذا الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ـ أولا ـ أن نصاب الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا.

فإذا بلغ ما يملكه الشخص من نقود أقل هذين النصابين ـ الذهب أو الفضة ـ فتجب عليه زكاته إذا حال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول.

ومن العلماء من يرى أن النصاب يعتبر بنصاب الذهب مطلقا، ولكن ما ذكرناه من الاعتبار بأقل النصابين أولى، لكونه أحوط وأبرأ للذمة وأحظ للفقراء والمساكين، وسواء كان التقدير بالذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب فيما يملكه الشخص إذا كان نصابا أو أكثر وحال عليه الحول، ولا يلزمه أن يخرج الزكاة عن شيء زائد على ما يملكه، هذا عن زكاة الأوراق النقدية.

وأما كيفية زكاة الذهب: فقد أوضحناها في الفتويين رقم: 137450ورقم: 136707فراجعهما وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني